القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الحادية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة الثانية بالنسبة لانها، بجميع الأمور المتناثرة، وتتخذ مرة على الأقل في السنة السابقة اللائحة لانها، السنة المالية للشركة، وتتوج الجمعية عامة أخرى كلا دفعية إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥