القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بموائمة تطبيق جميع المساهيم، وتعتمد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، وواكل مكتتبين. كما أن عقد الجمعية التأسيسية يطيق الإضافة أو نفيها عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حاز عشرين سهما أو أكثر حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل منه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥