النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بموائمة تطبيق جميع المساهيم، وتعتمد في المدينة التي
فيها مركز الشركة الرئيس، وواكل مكتتبين. كما أن عقد الجمعية التأسيسية
يطيق الإضافة أو نفيها عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حاز عشرين سهما أو أكثر
حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل منه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة
لحضور الجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد