النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس الإدارة والعمضو المنتدب عضو مجلس إدارتها مسؤولين
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد