النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتاريا. ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا
و أو أكثر في مختلف شؤون الشركة، ويحدد المجلس مكانهاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد