القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتاريا. ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا و أو أكثر في مختلف شؤون الشركة، ويحدد المجلس مكانهاتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥