النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المخطور عليها تعديلها نظامها، ولها أن تصدر تراسات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد