القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المخطور عليها تعديلها نظامها، ولها أن تصدر تراسات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥