النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحة إلا إذا حضروا معظم نصاب رأس مال الشركة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد