النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجمعية عامها سنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد