القانوني

النظام الأساس لشركة التأمين العربية التعاونية لعام 1428هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعين الجمعية عامها سنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥