القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراس الجمعية العامة رئيس المجلس الإدارة، ويقدر بأغلبية الأسهم الممثلة في ذلك، وتعين الجمعية سكرتيرا للاجتماع وجامعا لأصوات، ويحضر بأجماع الجمعية العامة محضر بتضمين أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعدد الأسهم التي انخضت، الجمعية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨