القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية التاسيسية والغالبية العظمى للأصوات منهم، ومع ذلك فإن ذلك إنه تختلف بحسب عقد القرارات بتقويم حقصى عادة أو مآربا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين باسمهم تنفيذ تلك القرارات بعد استيعاب ما اكتبه به مقدم الحصص العينية أو المستفيدين من الميراث الخاصة، ولا يكون لكلون رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم القديمة، وتقدر القرارات في الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨