القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انقضاء الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضر ما يسمحون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الدعوة إلى اجتماع ثان بعد خلال التأخيرين يومين التالية للاجتماع السابق ، وينشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام الشركات ، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨