النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انقضاء الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضر ما يسمحون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الدعوة إلى اجتماع
ثان بعد خلال التأخيرين يومين التالية للاجتماع السابق ، وينشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام الشركات ، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان
عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد