القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعمضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام. الباب الخامس جمعيات المساهمين ٢ - وضع النصوص النهائية لظام الشركة، ولن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المرخص عليها إلا بموافقة جميع الشركتين المسئلتين فيها. ٣ - تعيين أعضاء أوال مجلس إدارة الشركة. ٤ - تعيين مراقبين حسابات الشركة وتحديد أتعابهم. ٥ - المداولة في تقرير الموصيسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضائها تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨