النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعمضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المساهمين
٢ - وضع النصوص النهائية لظام الشركة، ولن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على
النظام المرخص عليها إلا بموافقة جميع الشركتين المسئلتين فيها.
٣ - تعيين أعضاء أوال مجلس إدارة الشركة.
٤ - تعيين مراقبين حسابات الشركة وتحديد أتعابهم.
٥ - المداولة في تقرير الموصيسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضائها تأسيس الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد