النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس في مقر الشركة الرئيس بدعوة من رئيسه وميض طلب الأعضاء، ويجد الأعضاء، ويجب أن تكون الدعوة مؤكدة بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن يعقد المجلس
خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع مرات على الاتصال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أدية دون انعقاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد