القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مقر الشركة الرئيس بدعوة من رئيسه وميض طلب الأعضاء، ويجد الأعضاء، ويجب أن تكون الدعوة مؤكدة بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن يعقد المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربع مرات على الاتصال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أدية دون انعقاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨