القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تتبع سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار الجمعية العامة غير العادية قبل انتهائها، هذه المدة بينة على الأجل. الباب الثاني القواعد التي تلزم بها الشركة في ميثاقها للأعمال والأغراض المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨