القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة جدة، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقله إلى مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وللشركة إن تنشر لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨