النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستتمر الشركة ما يجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين فيها، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
الباب الثالث
رأس المال والأصناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد