القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتتب المؤسسون بما مجموعه (٢٤٥,٠٠٠) مائتين وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي، وسددوا قيمتها نقدا، وهي تمثل (٧٠٪) من أسهم رأس مال الشركة كاملا. وسوف تطلع الأسهم الرئيس . / ١٤ / المراجع : المقالات : الآية - وعد الله (٥٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف منهم ، بقيمة قدرها (٥٠٠,٠٠٠) ملايين ربين سعودي الشرهة . وبعد الاكتتاب مبادرة سوف تشكل أنهم الشرهة لتصبح (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثين مليون سهما .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨