القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعلومات الصادرة من هيئة السوق المالية ، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم الجديدة التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر التقارير المالية من ستين مليونا لا تقل كمثال على مكتسب به المؤسسون في ذات سنة من تاريخ تأسيس الشركة . وتسرى هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في ذات زيادة رأس المال قبل نقضاء مدة الحظر . ومع ذلك يوزع خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم القديمة . وفقا لاحكام بيع الحقوق . من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها ضمنا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨