القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحق مجلس الإدارة - بعد موافقة الجمعية العامة - عند ممارسة حق حجز الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء الإدارة مقابل العقد التي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يبيعها، بشرط أن يكون الدين قد استحق، وودع توجهه لدى، أثناء بخطاب مجلس الإدارة ببيعها عن طريق نظام تداول الأسهم، على أن يندم من ضمن الأسهم المبيعة جميع المدينين والإمارات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الوسيط (إن وجد) إلى ذلك المسام أو وليه أو إلى أحد منفذ ووترته. الباب الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨