النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنهي عضوية مجلس الإدارة بانتهائها، بعد موافقة مجلس الإدارة أو الوفاة أو إذا ثبت مجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته في طريقة تعامله بصورة شرسة، بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بياناته، بعدتنه، ووفقا لنظام الشركات في المملكة، أو إذا حكم بتغيبه عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبل مجلس الإدارة، أو إذا حكم بشهر إفلاسه أو إقصائه، أو إذا ثبت ارتكابه عملا مخالفا بالأخلاق والأخلاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد