النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدك الشركة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التامين لعدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى يحددها مجلس الإدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد