القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عرض الشركة: وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التاوني ولائحته التنفيذية والنظام والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بموازنة أعمال التاوني والمراسة أن تقوم بتملك الأعمال التي يمارس بها لتطبيق أقراضها، سواء في مجال التامين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك الأعمال الثانية والتطبيقية أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بواسطة شركات تونسية أو تشتريها أو بأشراكها مع جهات أخرى. وتحرز الشركة أن أن تملك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بها وهي من الوجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو الأعمال المالية أو التي تعاوني عليها لتحقيق غرضها، أو أن تدمجها فيها أو تشتريها. وتباشر الشركة جميع الأعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨