القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحوز - بقرر من الجمعية العامة العادية ، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا مثبت بخسائر . ولا يحدد القرار إلا بعد توافر تقرير مراجع الحسابات من الأسباب الموجبة لضم الإنتراتات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ، ويجب قرار التخفيض ، وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على الشركة ، وجبت دعوة الاقتراع على المدينين التي في المديونية التي على الشركة . فإن اعتراض أحدهم وقد قاموا إلى الشركة مستنداته في المعداد المقرر ، و يجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا أو أن تقدم له ضمانا كافيا للضمان .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨