النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بحوز - بقرر من الجمعية العامة العادية ، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس
الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا مثبت بخسائر . ولا يحدد القرار إلا بعد توافر تقرير مراجع
الحسابات من الأسباب الموجبة لضم الإنتراتات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه
الالتزامات ، ويجب قرار التخفيض ، وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على
الشركة ، وجبت دعوة الاقتراع على المدينين التي في المديونية التي على الشركة . فإن اعتراض أحدهم
وقد قاموا إلى الشركة مستنداته في المعداد المقرر ، و يجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا
أو أن تقدم له ضمانا كافيا للضمان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد