النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات المجلس بالإجماع، وعند الاقتضاء تصدر بأغلبية تلي شروط بأغلبية الأعضاء، الحاضرين والممثلين على المجلس إلى المجلس أن يحدد القرارات بالتصويت عليها بأغلبية، إلى طب أحد الأعضاء كتابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد