النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل المجلس الإدارة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.
ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وعند غيابه تختر اللجنة رئيسا له من بين أعضائها الحاضرين. ولعضوء اللجنة تنفذية أن يبيب عند عضو آخر له الحق في التنفيذ وتكون مدة عضويته اللجنة التنفيذية.
٢ - مع مراجعة تعويضا مؤسا للعدم الموعود أي يضعها مجلس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تتفرع المؤسسة أو تتوسع منها اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المعتمد أو المدير العام في حدود السلطات المقررة لها.
٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا حضر ثلثاء أعضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد