القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر عليه الاقل ثلاثا أعضاء، بأنفسهم أو بطريق الإنابة، بشرط أن يكون عدد الأعضاء ماثنين عليهم على الاتصال، ومع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام، للعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماع المجلس وفي التصويت فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨