النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم لمصلحة فيها إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد