النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة ما عدا الأحكام المخاطورة عليها
نظاما - تعديلها ، ولها أن تقرر القرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة،
وذلك بالرأي والموافقة للأغلبية المشتركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد