النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجمعية اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أتعابها، ويجوز لها إعادة تعيينهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد