القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية السنوية تقريرا مفصلا الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والأيضاعات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحقة نظام الشركات أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاحقه التنفيذية أو هذا النظام، وربابه في مدى مطابقة حسابات الشركة للوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨