النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة الشركة المالية من الأول من يناير من كل سنة، وتنتهي بها ديسمبر من السنة نفسها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري تأسيس الشركة وتنتهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد