القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي، والقائمة التدفقات النقدية، وقائمة حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية للتنفيذات والقائمة التدفقات النقدية للمساهمين. تكون حسابات التآمين مستقطة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل الآتي: أولا: حسابات عمليات التأمين؛ ١- يورد حساب التكلفة وعمولات إعاة التأمين والمعولات الأخرى. ٢- يورد حساب التي تكبدتها الشركة. ٣- يحدد في نهاية كل عام صافي الدخل يمثل الفرق بين مجموع الأستاء والتخفيضات، محصودة منه المصروفات التسويقية والإدارية والتشغيلية والمخصصة القيمة اللازمة بحسب التعديلات المتعلقة لذلك. ٤- يكون تحديد المتاح الصافي على الوجه الآتي: بصافي إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٣) أعلاه أو بخسم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عائد وهم من مصروفات محققة. ٥- يورد الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة $\times$ عشرة في المائة للمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساط اللجنة التالية، ويرحل ما نسب $\times$ ٩٠% تعود في الحسابات إلى حسابات دخل المساهمين. ثانيا: قائمة دخل المساهمين: (١) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمارات أموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. (ب) تكون حصة المساهمين من الفائض بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند (أولا) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨