النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل الشركة هيئة السوق المالية - بأي قرار لتنظيم الأرباح أو التوزيع - بذلك، وتدفع الأرباح المفرغة عليها للمساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسجلة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد