القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجلاء جميع من في المادة الخامسة (من هذا النظام). ويتخذ قرار الجمعية في الجريدة الرسمية. الباب الثامن: تتخلى الشركة بأنفسها، السدة المسددة لها وفقا للقانون، أو تتفق للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعدم اتحاد، مدة الشركة أو في حالة حلها قبل هذا أجل تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - وتعين مصيفا (أو أكثر)، وتتخذ صلاحياته وتعتهمه. وتتخذ سلطة مجلس الإدارة باتخاذ الشركة، ومع ذلك يستمر المجلس قائما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي، وتتلقى الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفي. الرقم : ٥١٤ / التاريخ : المرفقات : وبراعي في التنمية حفظ حقوق المشتركين في ضياف تأمين والاحاطات المكونه بحسب المنصوص عليه في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام . الباب التاسع أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨