النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنوع أرباح المساهمين عن الوجه الآتي:
- تجنب الزكاة وضريبة الدخل المكررة.
- يجوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية، وتكون احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية المعتمدة
العادية وقف هذا التجنب في مبلغ إجمالي رأس المال المدفوع.
٣ - للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة مئوية من
الأرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أى أو أغراض معينة
- يجوز من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع.
- يجوز الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب
الأرباح المتبقية.
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توزيع حصة من الأرباح دورية تخصم من الأرباح المحددة
في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد