القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنوع أرباح المساهمين عن الوجه الآتي: - تجنب الزكاة وضريبة الدخل المكررة. - يجوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية، وتكون احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية المعتمدة العادية وقف هذا التجنب في مبلغ إجمالي رأس المال المدفوع. ٣ - للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أى أو أغراض معينة - يجوز من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع. - يجوز الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتبقية. ٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توزيع حصة من الأرباح دورية تخصم من الأرباح المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨