القانوني

النظام الأساس لشركة الجزيرة تكافل تعاوني لعام 1431هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، ويعد كذلك القوائم المالية وتتقرير عن ضباط الشركة ومزمعا المالية عن السنة المالية النقضية. ويتضمن هذا التقرير الطبيعي التي يقترحه لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويصبح المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لإنهاء الجمعية العامة بخصمه وخمسين يوما على الأقل، ويصبح مجلس الإدارة على بصحة الإدارة على بصحة الجمعية العامة بخصمه وعشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يحرر في صحيفة الإدارة بأنشئة الشركة الرئيسى ومؤسسة النقد السعودي، وذلك قبل تاريخ مجلس الإدارة والنسخ الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي، وذلك قبل تاريخ اجتماع الجمعية العامة بخصمه وعشرين يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/٢٨