القانوني

نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز إيراد هذه الأرامل الحال الى النتفد عدة لابتهاج شهرين لتسلم بما يحددونه وفي هذه المرات لراهن هذه عدة الى كيس يتقاضى قبل الحالة بما يحدد ذلك والابدا ولا تعدا التي كسن خص العدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/٠٥