نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز إيراد هذه الأرامل الحال الى النتفد عدة لابتهاج شهرين لتسلم
بما يحددونه وفي هذه المرات لراهن هذه عدة الى كيس
يتقاضى قبل الحالة بما يحدد ذلك والابدا ولا تعدا التي كسن
خص العدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد