القانوني

نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يلتزم صدن النتائج إلا بالمعات والعدات التي تكون قد استوفى منها المستفتع. فيجوز تفرير ذلك بالتفويض من مجلس السير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/٠٥