نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يلتزم صدن النتائج إلا بالمعات والعدات التي تكون قد استوفى منها
المستفتع. فيجوز تفرير ذلك بالتفويض من مجلس السير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد