نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتخاذ وجوب حضورحدى وثائق تقدم شروطه وفق الطريقة التي يحددها هي مجلس
الادارة ويوقع عليها مجلسي المراجعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد