القانوني

نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتخاذ اللجنة الاستشارية بحجراء التبرير من ثلاثة أطراف على آل يفقد بدد القرار مد على اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/٠٥