القانوني

نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في غير القوات السلحة يوجد ب المدير من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ونيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/٠٥