القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بجوز - بقراء من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منتت بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له ومنين الاتصالات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات، ويعين المقرر قرار الجمعية، وكان التنفيذي نتيجة رأس المال على حاجة الشركة، ويجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣