النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقدم عنهم مجلس إدارة الشركة أسهم بحد أدنى (٥٠٠٠) خمسة آلاف سهما مقابل العقد الذي تنشأ بين الشركة والتي وافقت عليها الجمعية العامة العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون للاسهام المحجوزة من حصص في الأرباح وأجاء الأداء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد