القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم عنهم مجلس إدارة الشركة أسهم بحد أدنى (٥٠٠٠) خمسة آلاف سهما مقابل العقد الذي تنشأ بين الشركة والتي وافقت عليها الجمعية العامة العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون للاسهام المحجوزة من حصص في الأرباح وأجاء الأداء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣