النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بحق المجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسة حق حجز الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة قبل التنازل عن أي منها بيهم وبين الشركة أن بيهم، بشرط أن يكون الدين قد استحق، وبعد تجميد القيد، والبدء الثاني بخطاب مجلس الإدارة بشأن صاحب الأسهم، يطلب فيه سند الدين خلال أسبوعين، فإن رفض المجلس لتبسيصها مهما من طريق نظام تداول الأسهم، على أن يسدد الدين ضمن ثمن تمين الأسهم المبيعة جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك المساهم أو ولي أو إلى منفذ وصيته أو ورثته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد