القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنهي عضوية مجلس الإدارة باتهائي أو الاستقالة أو الإبلاغ إلى مجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته، بطريقة تضر بمصلحة الشركة، بشرط أن يقرر ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بأنها، معرضة وأن لا نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بتغييره عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو إذا حكم بهذه إفلاسه أو إعساره، أو قام طلب لتمويعه عم دائنيه، أو توقف عن دفع دينه، أو أصبح قادرا الشعور، أو أصبح بعرفي عقلي، أو إذا تسبب بتعديله عمل مخالفا بالأنظمة والأحكام بالزيرور، وإذا شرك مرتكب أحد أعضاء المجلس كان للجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويحمل العضو الجديد مدة سلف فقط، وقضا عقد عدده معلا لاللائهم لصحة اجتماع، و يجب دعت الجمعية العامة العادية في أربع وفقت لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣