القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة اختصاصات المركز العام، يكون مجلس الإدارة هوكمتأهل في إدارة الشركة، كما يكون له في حدود اختصاصه - على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الغير في مشاركة عمل أو أعمال معينة، وتفويض الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، الشركة في علاقاتها مع الغير والالتزامات المالية والمنهية والبنود المضمان. وكاتب العمل واللجان العامة واللجان التنفيذية العلاقات المالية والمنهية والأحكام ونظام الشركة اللجان الخاصة الأخرى وهيئات التحكيم والقضاء المدنية وأحكام الشرف والفرق التجارية والصناعية وجميع الشركات والمؤسسات والبنود والمصارف والمنشآت ومؤتمرات التمويل الحكيمي بمختلف أنواعها وغيرها. والمجلس حق التعاقد والتوثيق باسم الشركة وبدية عمل جميع عقود الموعد والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقد تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع جميع المتعاقطين وملاحقها وتقارارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣