القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة ثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مكانة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقدم بها مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقدم بها مجلس الإدارة، وتكون مكانة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقدمها مجلس الإدارة. ويعد لكل من الرئيس ووكيل مجلس الإدارة ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ويبلغ (١٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومن مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣