النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية بأحد أعضائها عن (٣) ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على (٥) خمسة أعضاء، ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بين أعضائها الحاضرين.
٢ - مع مراعاة أن تعيين اللجنة التنفيذية هي مدة المديرية في مدة المديرية في المجلس، ويعدل المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.
٢ - مع مراعاة أن تعيين اللجنة التنفيذية هي مدة المديرية في مدة المديرية في المجلس، ويعدل المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد