القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية بأحد أعضائها عن (٣) ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على (٥) خمسة أعضاء، ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بين أعضائها الحاضرين. ٢ - مع مراعاة أن تعيين اللجنة التنفيذية هي مدة المديرية في مدة المديرية في المجلس، ويعدل المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية. ٢ - مع مراعاة أن تعيين اللجنة التنفيذية هي مدة المديرية في مدة المديرية في المجلس، ويعدل المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣