القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له، وبعين المجلس منتدبا للشركة من أعضاء، المجلس، ويحق لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتخب في الشركة أمام القضاء، والغير، ولأي منهما حق توكيل غيره إلى أوصال معينة. ويحتمل الإدارة التنفيذية للشركة. ويحدد مجلس الإدارة الرتب والمسؤوليات لكل من رئيس المجلس والموظف المنتدب والمضو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣