القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة لمراقبة آلية عقد أعضائها عن (٣) ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على (٥) خمسة أعضاء من غير الأعضاء التنفيذيين، على أن يكون أحدهم من خارج مجلس الإدارة ويشرف ما تقتضيه وقد ألزم البيعود ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣