القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الاتل ثلاثا أعضاء، وبحرم مراسة الإنابة، بشرط أن يكون عدد الأعضاء حاضرين بأنفسهم أربعة أعضاء، ومع مراساة ما ورد في المادة (الخامسة عشرة)، من هذا النظم، لمعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣